DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد محتوى مقاييس الرياضيات المقررة لنصفي السنة الأولين من التعليم للحصول على الليسانس في علم الاجتماع والليسانس في الديمغرافيا والليسانس في علم 1971 - يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفى السنة الأولين النفس وشهادة العالم فى الجغرافيا والليسانس في العلوم للحصول على شهادة الليسانس في علم النفس . 1306 الاقتصادية للمترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى

المادة 2

يكلف قسم الرياضيات التابع لكلية العلوم بانجاز هذه المقاييس .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية