قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005.
عمار تو 3 3 3 3