المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989.
بوعلام بالسايح شو إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 85-203 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر 1988، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر راشي نائب مدير إفريقيا الاستوائية والوسطى والشرقية.
يقرر ما يلي :