قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
يفوض السيد عيسى خالفه نائب مدير عمليات الانفاق الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.