قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الحميد شريخي نائب مدير الحقيبة الديبلوماسية ، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.