قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1989
قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 23 يناير سنة 1989 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 449
المادة الأولى
يفوض السيد بلحسن بويعقوب نائب مدير التشريع والمنازعات الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على المقررات التي تندرج ضمن الاختصاصات التنظيمية للمديرية الفرعية باستثناء المقررات المتخذة في شكل قرار.