المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-411 المؤرّخ في 22 ديسمبر س نة 1990 والمذكور أع لاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي 70(بارا) قطرها "4 (بوصة) موجهة لتموين مدينة حدرة (ولاية سطيف) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70(بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة خرازة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.
- قناة ذات الضغط العالي 70(بارا) قطرها "8 (بوصة) موجهة لتموين مدينة العين الباردة (ولاية عنابة) بالغاز الطبيعي.