المادة الأولى
يحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكوبا كما يلى :
1 - مكالمة من جهاز الى جهاز :
- فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18 فرنكا ذهبيا . ) لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي 58032 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية . ) لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 44ر19 دينارا ) .
2 - مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : - 24 فرنكا ذهبيا .
لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي 77,76 دينارا ) .
عن كل دقيقة اضافية : 6 فرنكات ذهبية .
( لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19044 دينارا ) .