قرار
· ج.ر عدد 100 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة - 1973 يتضمن تنظيم الدروس والامتحانات بكلية العلوم بجامعة وهران باللغة العربية، قصد الحصول على شهادة التعليم العلمي وعلى شهادة ليسانس التعليم في العلوم فرع « العلوم الطبيعية 1479
المادة 2
يكلف مدير جامعة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 أكتوبر 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الاخبار والثقافة