قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2019
قرار رقم 15 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.