قرار · ج.ر عدد 73 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.