قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 24 هشت سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات . 1110
المادة الأولى
ان تاريخ وضع قيد التداول للقطع النقدية الجديدة من فئة خمسة سنتيمات من طرف البنك المركزى الجزائري يحدد بأول سبتمبر سنة 1970 .