قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يعدل الرسوم الجوية الإضافية المطبقة على مرسلات البريد والرسائل والطرود البريدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.