قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره.