قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة 9
يكلف عامل عمالة الجزائر ومدير البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية ومدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ومدير الأمن الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزير الداخلية احمد مدغري وزارة السياحة