المادة 7
الفئة الثانية - التسجيل السياحي (تس) ان السيارات العائدة لأشخاص تابعين لسفارات وقنصليات أو مؤسسات مماثلة والذين لا ينطبق عليهم النظام الدبلوماسي | تبقى مسجلة في فئة (تس) والتي يشكل رقمها كما يلى :
أ من رمز مؤلف من حرف يشير الى العمالة التي سجلت لديها السيارة .
ب من مجموع أربعة حروف على الاكثر .
ج من رمز «تس »
وعلى النحو التالي : ت س 5380 / ب يوضع هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف سوداء على | فرش أخضر فاتح وطبقا للمادة 3- من هذا القرار ، فانه يتضح بأن الاعلام الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الفارقة «ربد» و «ه د » وحتى ه ق هيئة قنصلية) تفقد كل صبغة رسمية ولم تعد تشكل جزءا متمما من التسجيل في الفئة « ت س « كما كانت عليه في السابق .