المادة 5
تطبع البطاقات الرمادية المتعلقة بالسيارات المسجلة لفئة ربد أو ه .د على وجه وخلف البطاقة باللغتين العربية والفرنسية بمساعي وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
تصدر هذه البطاقات بحجم قياسه 5 ، 12 سم + 5 ، 8سم وتسلم من قبل عمالة مدينة الجزائر دون غيرها بالتعاون مع مصلحة البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية .
تقوم المصلحة المختصة في وزارة الشؤون الخارجية باعلام | مصلحة السيارات في عمالة مدينة الجزائر بالارقام الفارقة المشار اليها في المقطعين 2 و 3 من الفقرة ب من المادة 2 - فتقتني لهذا الغرض سجلا خاصا تسجل فيه بدقة المعاملات الواردة يوميا