قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة 4
بناء على المقتضيات المتقدمة فان الاعلام القائمة على الشكل الاهليجي التي تكتب في داخلها رموز (ربد) أو (هد) والواجب الزاميا وضعها في مقدمة وفى خلف هياكل السيارات المنتمية الى السلك الدبلوماسى تفقد كل صبغة رسمية ويجب سحبها على أثر وضع اللوحات المعدنية الجديدة وفقا للنموذج المذكور أعلاه .