المادة 3
طبقا لمقتضيات المادة 20 من الملحق الرابع من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1949 المتعلقة بمسائل السير على الطرق الدولية والتي شاركت فيها الجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 1963 ينبغى على الدبلوماسيين الذين يتجولون في البلاد الاجنبية تحت نظام التسجيل الجزائرى و بنفس الصفة التي يتمتع بها مالكو السيارات الآخرون المعتبرة بنفس الفئة ، أن يضعوا علاوة على الرقم المعدني ، رمز «ج. ز»
دلالة على عبارة الجزائر المعترف بها في الاتفاقية المذكورة ، وذلك على الجزء الخلفى الايمن من هيكل السيارة المستعملة .