قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.