قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1964
قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر . 293
المادة 2
المتعلقة بتسجيل السيارات فئة (تسجيل سياحي) المستعملة موقتا دون استيفاء رسوم الجمارك والعائدة الى ممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم والمقيمين في الجزائر .