قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة 9
يتكون المكتب المركزى للانتخاب المذكور في المادة 3 أعلاه ، من :
رئيس .
كاتب .
ممثل عن قائمة المترشحين، مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .