قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة 3
يستحدث بوزارة الصحة العمومية مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين مكتب انتخابي مركزي ، مكلف بالاعلان عن نتائج الانتخابات • يفتح هذا المكتب من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء يوم الانتخاب. ويعين أعضاؤه بموجب مقرر من وزارة الصحة العمومية.