المادة الأولى
يحدد تاريخ الانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين المتساوية الاعضاء بيوم 14 مارس سنة 1978.
وهذه اللجان تخص الاسلاك التالية :
1 - أطباء الصحة العمومية ، 2 جراحي الاسنان ،
3 - صيدليي الصحة العمومية .
4 - التقنيين شبه الطبيين ، 5 6 نقباء الشرطة الصحية . 6 المستخدمين المتخصصين شبه الطبيين ،
7 - مراقبي المؤسسات التعليمية المختصة ، 8 المستخدمين شبه الطبيين ، 9 المساعدين شبه الطبيين . 10 مربيي الشبان المعوقين جسميا وعقليا ، II ملازمي الشرطة الصحية ، 12 مديري المستشفيات من الدرجة الثانية . 13 مديري المستشفيات من الدرجة الثالثة -14 مديرى المستشفيات من الدرجة الرابعة 15 مفتشى السكن والنشاط الاجتماعي ، 16 مقتصدى المؤسسات الاسشفائية من الدرجة الثانية 68 الجريدة الرسمية
17 - مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة 18 مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة
19 - الملحقين الاداريين . 20 الكتاب الاداريين . 21 الاعوان الاداريين . 22 الضاربين على الآلات الكاتبة . 23 24 - سائقى السيارات ، من الصنف الاول . 24 العمال المهنيين من الصنف الاول ،
25 - سائقى السيارات ، من الصنف الثاني ، 26 أعوان المكاتب ،
27 - أعوان الشرطة الصحية 28 العمال المهنيين من الدرجة الثالثة .
29 - أعوان المصالح ..