قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة 10
يعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج ويعتبر فائزين المترشحون الحاصلون على أغلبية الاصوات .
وفي حالة التعادل تكون الاولوية حسب السن والاقدمية .
فالاولون يعينون أعضاء مرسمين، والآخرون أعضاء نواب .