المادة الأولى
ان العوامل القابلة للتطبيق على القيم الايجارية المساحية أو العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح الاجمالية المفروضة عنها برسم سنة 1973 الضريبة الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي ، يجرى تحديدها فيما يخص المزروعات من غير الكروم طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار .
ان القيمة الايجارية العقارية المشار اليها في المقطع السابق تشمل القيمة الايجارية المساحية المزاد فيها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدلة المادة 12 منه بموجب قانون المالية 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 .