قرار

قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.