قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة المسحوق في مختلف مراحل التوزيع. 2185 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحليب 2188
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.