قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.