قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1439 الموافق أوّل فبراير سنة 2018، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية البويرة الملحق بأصل هذا القرار.