قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1999
قراران مؤرخان في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة كهربائيتين. المسمى " عين ملاز - سعيدة – بولووال " في ولاية 5 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين 6
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري