المادة 2
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 المذكور اعلاه، يحدد ثلث (1/3) الاجنة الوطنية للصفقات العمومية كل ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار و يكون حسب التسلسل لاتي :
الثلث الاول من الممثلين :
- رئاسة الجمهورية
- وزارة الصناعات الخفيفة
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى وزارة الصحة العمومية، -
- وزارة التكوين المهني والعمل،
- وزارة التعليم العالي،
- وزارة الاعلام،
- وزارة البريد والمواصلات
- وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الاشغال العمومية، ب المديرية العامة للامن الوطني.
الثلث الثاني من الممثلين :
وزارة المالية (مديرية الميزانية)،
- وزارة التخطيط، وزارة النقل، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 -- وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- وزارة التربية الوطنية، وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية،
- وزارة الرى والبيئة والغابات
- وزارة المجاهدين
- وزارة الصناعة الثقيلة،
- وزارة الشؤون الدينية، وزارة الحماية الاجتماعية.
الثلث الثالث من الممثلين : 1 الامانة الدائمة لحزب جبهة التحرير - الوطني، وزارة الدفاع الوطني، - وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة الداخلية، -- وزارة العدل -- وزارة الثقافة والسياحة وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني)، -
- وزارة المالية (مديرية التحويل)،
- وزارة التجارة (1)،
- وزارة التجارة (2).
المادة . يلغى القرار المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1984 المذكور اعلاه.