قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح
المادة 4
يسوغ للجنة الطبية ان تستدعى اختصاصيا أن رأت فى ذلك ضرورة ليقدم رأيه كتابة او يحضر اجتماعات اللجنة بصفة استشارية خاصة المادة ه : يكلف مدير التعليم العالى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 .
أحمد طالب وزارة قدماء المجاهدين