قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح
المادة 3
يعقد أعضاء اللجنة الطبية جلستين على الاقل في السنة بعد استدعاء من الرئيس . ويبدون آراءهم في جميع الحالات المعروضة عليهم بواسطة كتاب مختوم يوجهونه الى المصلحة المختصة لوزارة التربية الوطنية •