قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح
المادة 2
يكون مركز اللجنة الطبية مدينة الجزائر وهي تتألف من السادة الاطباء :
الدكتور كليوة حمزة - الدكتور العرباوي - الدكتور منتورى - الدكتور تومي - السيدة الدكتور لا ليام - الدكتور العقبي - الدكتور منصوري ينتخب الرئيس من قبل زملائه .