قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة بالمنح
المادة الأولى
تنشأ بوزارة التربية الوطنية لجنة طبية تدلى برأيها للسلطة المختصة حول جميع طلبات المنح المقدمة من قبل الطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم في البلاد الاجنبية لاسباب صحية