قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك
المادة الأولى
يفوض الى السيد عاشور سمعون، مدير الموظفين والوسائل الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.