قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تسيير الموارد البشرية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد سليمان حمدي، مدير تسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل الوثائق والمقرّرات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين.