قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 9
يتعيَّن على سائق سيارة الأجرة، في حالة ضياع دفتره للمقاعد أو سرقته، التصريح فورا بذلك لمصالح الأمن المختصة وإعلام مديرية النقل للولاية بذلك، والتماس تسليم دفتر مقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة جديد لدى مديرية النقل للولاية مزودًا بالتصريح بالضياع.