قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 8
يجب على صاحب الطلب من أجل أن يسلَّم له دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، تتميم ملفه بنسخة من شهادة تكوين سائق سيارة الأجرة.