قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 6
يخضع صاحب طلب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن ا لمختصة.