قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 5
يجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يودع طلباً لدى مديرية النقل للولاية، مرفقاً بالوثائق أدناه، مقابل وصل استلام:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من رخصة السياقة منذ سنتين (2)، على الأقل،
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، 5 أكتوبر سنة 2016 م
- شهادة الإقامة،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- ثلاث (3) شهادات طبية تثبت اللياقة البدنية والعقلية وحدة إبصار حسنة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.