قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 4
يجب على صاحب الطلب، من أجل الحصول على دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، وهي كالآتي :
- أن يبلغ عمره خمسا وعشرين (25) سنة، على الأقل،
- أن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يمارس نشاطاً مأجوراً آخر.