قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 3
دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
لا يمكن تحويله أو التنازل عليه، كما لا يمكن أن يكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار.