قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة 2
دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة وثيقة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بهوية سائق سيارة الأجرة وبداية و/أو توقف النشاط والمركبة المستغلة والفحوص الطبية والمخالفات والعقوبات.
يسلِّمه مدير النقل للولاية.