قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يجب على المُصدرين استخدام قناة نشر رسمية معتمدة من قبل اللجنة، تضمن التزامن والتكامل والسلامة، وإمكانية التتبع للمعلومات المنشورة.
ويمكن أن تكون هذه القناة منصة إلكترونية مركزية أو أي آلية أخرى تعتمدها اللجنة لهذا الغرض.
يمكنها أن تتخذ صيغة إلكترونية منظمة، مثل نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL(، تتيح القراءة الآلية والمقارنة بين المعطيات. تُحدد كيفيات استعمال هذه القناة وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بموجب تعليمة تصدرها اللجنة.