قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الثالث — الإفصاح عن المعلومة نصف السنوية
المادة 40
تُعرض الكشوف المالية نصف السنوية بالمقارنة مع الكشوف الخاصة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، وتُعد وفق نفس القواعد المحاسبية المطبقة على الكشوف المالية السنوية.
يجب تبرير وشرح أي استثناء لهذه القواعد في الملحق.