الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الثاني — الإفصاح عن المعلومة السنوية
المادة 32
يجب على المصدِر أن ينشر قبل ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، الكشوف المالية المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، بالإضافة لرأي محافظ أو محافظي الحسابات، في جريدتين (2)، على الأقل، تصدران على المستوى الوطني أو إلكترونيتين، تكون إحداهما باللغة العربية.
ينشر المُصدِر في نفس الأجل، على موقعه الإلكتروني الوثائق المذكورة في المادة 29 أعلاه، وكذا عبر القناة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة.