المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا النظام، بما يأتي :
– اللّجنة : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهي سلطة سوق القيم المنقولة، المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه،
– شركة تسيير بورصة القيم : الشركة المكلفة بتسيير المعاملات الخاصة بتداول القيم المنقولة المسعّرة في البورصة، والمنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
– المُصدِر : كل شخص معنوي يقوم بإصدار قيمة منقولة أو أكثر.
– القيم المنقولة : هي السندات الصادرة عن شركات المساهمة، وفقاً لما هو منصوص عليه في الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
– بورصة القيم المنقولة : هي سوق منظَّم تُنجَز فيه، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة الصادرة عن الدولة، والأشخاص المعنويين الآخرين من القانون العام، وكذا عن شركات المساهمة.
– المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في توظيف أمواله في قيم منقولة مسعّرة في البورصة.
الإفصاح المالي : هو الالتزام القانوني الواقع على عاتق المصدر بنشر كل المعلومات المالية وغير المالية في الآجال ووفق الكيفيات المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية، ويشار إليه فيما يأتي ب "الإفصاح".
المعلومة المقننة : كل معلومة يلزم هذا النظام أو التشريع المعمول به بنشرها والإفصاح عنها، وتشمل لا سيما المعلومات الدورية والمستمرة.
– المعلومة الدقيقة : وهي المعلومة المطابقة للواقع، والقابلة للتحقق، والمقدمة من دون خطأ أو سهو يُمكن أن يُشوّه فهمها.
– المعلومة الكاملة والواضحة : هي المعلومة التي تتضمن جميع العناصر الجوهرية الضرورية لتقييم واضح للوضع، والمقدمة بطريقة واضحة ومفصلة ومن دون لبس.
ويعدّ أي سهو يؤدي إلى تضليل المستثمر بمثابة معلومة غير دقيقة.
– المعلومة الصادقة : هي المعلومة التي تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أمين، وتبرز الجوهر الاقتصادي للوقائع بما يتجاوز شكلها القانوني، استناداً إلى دقة العناصر الكمية ومصداقية العناصر النوعية أو التقديرية.
– المعلومة الجوهرية : كل معلومة دقيقة، داخلية وغير منشورة، تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمُصدّر أو بقيمه المنقولة، إذ انتشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه القيم.
المعلومة المهمة : كل معلومة تتعلق بالوضع المالي أو التجاري أو التقني للمُصدّر أو بنشاطه أو بآفاقه المستقبلية، والتي قد تؤثر تأثيرا معتبراً على قيمة قيمه المنقولة، من دون أن تبلغ درجة المعلومة الجوهرية.
قناة النشر الرسمية : القناة المعتمدة من قبل اللّجنة، والتي تضمن النشر المتزامن والمتكامل والقابل للتتبع وتوافر المعلومات المقننة الصادرة عن المُصدرين.
– المسؤول عن الإفصاح المالي : الشخص الذي يعينه المُصدر لضمان مطابقة وإرسال ونشر المعلومات المقننة، إلى اللجنة وشركة تسيير بورصة القيم والجمهور.
– الشخص المطلّع : كل شخص يملك، بحكم منصبه أو مهامه أو علاقاته، إمكانية الوصول إلى معلومات جوهرية تتعلق بمُصدر أو بسنداته، والتي إذا نشرت قد تؤثر بصفة ملموسة على سعر هذه السندات.
– سوق المستثمرين المحترفين : هو السوق المخصص للمستثمرين المؤسساتيين والمؤهلين، كما هو منصوص عليه في نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمذكور أعلاه.
نظام الإفصاح الإلكتروني )XBRL( : هو معيار دولي مفتوح يستخدم للتقارير المالية والتجارية يتيح تمثيل ونقل المعطيات بطريقة إلكترونية قابلة للقراءة آليا بواسطة أنظمة الإعلام الآلي. وهذا المعيار معترف به ومعتمد من قبل المنظمة الدولية International XBRL .