المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد –––––––––––––––––––– نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، ويتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمير سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي والمالي، المعدل،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعّرة في البورصة،
– وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :