الفصل الثالث — الإفصاح عن المعلومة الدورية › القسم الثاني — الإفصاح عن المعلومة السنوية
المادة 29
قبل ثلاثين ( 30 ) يوما كحد أقصى من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، يُودع المُصدر لدى اللجنة ولدى شركة تسيير بورصة القيم :
– التقرير السنوي المعد وفقًا لتعليمة صادرة من اللجنة،
– الكشوف المالية السنوية،
– تقرير محافظ أو محافظي الحسابات،
– نص مشروع القرارات المقدمة للمساهمين،
– استدعاء الجمعية العامة،
– كل معلومة أخرى تطلبها اللجنة بموجب تعليمة.
تتاح هذه الوثائق للجمهورفي نفس الوقت عبر الموقع الإلكتروني للمُصدِر، وعبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة.