قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالنشر والإفصاح عن المعلومات التي يجب على الشركات التي تكون قيمها المنقولة مسعّرة في البورصة الالتزام بها، وتدعى في صلب النص "المُصدِرين".